أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الصلاة في الصحراء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الصلاة في الصحراء
معلومات عن الفتوى: الصلاة في الصحراء
رقم الفتوى :
3130
عنوان الفتوى :
الصلاة في الصحراء
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2578)
إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجــزأو مسجد مقام وخطوا خطا بعصا هل يجوز ذلك ؟
نص الجواب
الحمد لله
نعم يجوز ذلك، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصـا فليخط خطا ولايضره ما مر بين يديه "رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها: ما رواه مسلم والترمذي وأبوداود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبالي من مر وراء ذلك"، وفي رواية أبي داود "فلا يضره ما يمر بين يديه" وقال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه. وخرج أبوداود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: "إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: